تخليه سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استعدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية الكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة ويقدم الطلب إلى المدعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه ، أو إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكي عليه.